• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 105: إجراءات الزواج والشروط في مصر

وفق المتبع في القطر المصري، يحضر الرجل قبل الزواج بأسبوع إلى السلطة الشرعية ويتفق على الشروط ثم يُحرر العقد ويُحلف على الوفاء بها وقت الزواج.

نص المادة

من المتبع بالقطر المصري أن الرجل قبل الزواج بأسبوع يحضر إلى السلطة الشرعية ويتفق على الشروط ويتحرر بها العقد وتأخذ عليه السلطة القنيان الشرعي وفي وقت الزواج تحلفه على الوفاء بشروط العقد.