وفق المتبع في القطر المصري، يحضر الرجل قبل الزواج بأسبوع إلى السلطة الشرعية ويتفق على الشروط ثم يُحرر العقد ويُحلف على الوفاء بها وقت الزواج.
من المتبع بالقطر المصري أن الرجل قبل الزواج بأسبوع يحضر إلى السلطة الشرعية ويتفق على الشروط ويتحرر بها العقد وتأخذ عليه السلطة القنيان الشرعي وفي وقت الزواج تحلفه على الوفاء بشروط العقد.