• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 106: حقوق الزوجة في المهر والنفقة والرعاية

يلتزم الزوج بأداء مهر الزوجة ونفقتها وكسوتها ومعاشرتها وتمريضها ودفنها عند الوفاة، وتبقى بعد موته في بيته تأكل من ماله ما دامت أرملة إذا شاءت هي وبناتها إلى أن يتزوجن.

نص المادة

على الزوج للزوجة مهرها، ومئونتها، وكسوتها، ومواقعتها وتمريضها إذا مرضت، وإطلاق سراحها إذا أسرت، ودفنها عند الوفاة وإذا مات بقيت في بيته تأكل من ماله ما دامت أرملة إذا شاءت هي وبناتها إلى أن يتزوجن.