يلتزم الزوج بأداء مهر الزوجة ونفقتها وكسوتها ومعاشرتها وتمريضها ودفنها عند الوفاة، وتبقى بعد موته في بيته تأكل من ماله ما دامت أرملة إذا شاءت هي وبناتها إلى أن يتزوجن.
على الزوج للزوجة مهرها، ومئونتها، وكسوتها، ومواقعتها وتمريضها إذا مرضت، وإطلاق سراحها إذا أسرت، ودفنها عند الوفاة وإذا مات بقيت في بيته تأكل من ماله ما دامت أرملة إذا شاءت هي وبناتها إلى أن يتزوجن.