تكون مئونة المرأة في أكلها وشربها مما يأكل الرجل ويشرب، ويجب على الزوج أن يوسع لها بقدر معيشة أهلها إذا كان مقتدراً.
مئونة المرأة أكلها وشربها مما يأكل الرجل ويشرب، ووجب عليه أن يوسع لها بقدر معيشة أهلها متى كان مقتدراً.