• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 107: مئونة المرأة وواجبات الزوج

تكون مئونة المرأة في أكلها وشربها مما يأكل الرجل ويشرب، ويجب على الزوج أن يوسع لها بقدر معيشة أهلها إذا كان مقتدراً.

نص المادة

مئونة المرأة أكلها وشربها مما يأكل الرجل ويشرب، ووجب عليه أن يوسع لها بقدر معيشة أهلها متى كان مقتدراً.