• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 108: تقدير النفقة وفق حالة الزوجين والزمان والمكان

تُقدَّر النفقة بحسب حالة الزوجين والزمان والمكان، وإذا كان الرجل فقيراً فعليه الضروري وأيام السبت والأعياد تمتاز.

نص المادة

يراعى في تقدير النفقة حالة الزوجين، والزمان، والمكان، فإذا كان الرجل فقيراً فعليه الضروري وأيام السبت والأعياد تمتاز.