تُقدَّر النفقة بحسب حالة الزوجين والزمان والمكان، وإذا كان الرجل فقيراً فعليه الضروري وأيام السبت والأعياد تمتاز.
يراعى في تقدير النفقة حالة الزوجين، والزمان، والمكان، فإذا كان الرجل فقيراً فعليه الضروري وأيام السبت والأعياد تمتاز.