لا تستحق الزوجة نفقة على زوجها قبل مضي ثلاثة أشهر من الزواج إذا سافر لضرورة ولم يتركها خالية أو لم يترك بيته خاوياً، وتستحقها من يوم الطلب إذا مضت المدة ولم تطلبها، وإذا كان السفر هجراً وإيذاءً فلها النفقة من وقت السفر.
لا نفقة للزوجة على زوجها قبل ثلاثة شهور من الزواج إذا سافر ضرورة أنه لم يتركها خالية أو لم يترك بيته خاوياً فإذا مضت الثلاثة شهور ولم تطلب الزوجة نفقة فلا تقدر لها إلا من يوم الطلب وإذا كان السفر هجراً وإيذاء حق لها تقدير النفقة من وقت سفره.