للزوجة أن تنفق على نفسها من مال الزوج الغائب، ولا يملك سوى اليمين عند منازعتها، وللسلطة الشرعية حجز أمواله وبيعها لتنفيذ حكم النفقة.
للزوجة أن تنفق على نفسها من مال الرجل في غيابه وليس له عليها إلا اليمين إذا نازعها وللسلطة الشرعية حجز أمواله وبيعها تنفيذاً لقضائها عليه بالنفقة.