• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 110: حق الزوجة في الإنفاق من مال الزوج الغائب

للزوجة أن تنفق على نفسها من مال الزوج الغائب، ولا يملك سوى اليمين عند منازعتها، وللسلطة الشرعية حجز أمواله وبيعها لتنفيذ حكم النفقة.

نص المادة

للزوجة أن تنفق على نفسها من مال الرجل في غيابه وليس له عليها إلا اليمين إذا نازعها وللسلطة الشرعية حجز أمواله وبيعها تنفيذاً لقضائها عليه بالنفقة.