يلزم المدين للزوج أو المؤتمن على وديعته أن يخرج من المال الذي عنده نفقة الزوجة، فإن أفرغ ذمته للرجل بعد إنذارها شرعًا ضمن.
من كان مديناً للزوج أو مؤتمناً على وديعة له لزمه أن يخرج مما عنده لنفقة الزوجة وإذا أفرغ ذمته للرجل بعد إنذار الزوجة إياه شرعاً ضمن.