• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 112: تنظيم إخراج النفقة من دين المدين

يُخرج من دين المدين أو المؤتمن مقدار نفقة ستة أشهر على الترتيب، وتقبض الزوجة ما يكفيها شهرًا فشهرًا، ويجوز إيداع القيمة عند أمين.

نص المادة

الإخراج مما في دين المدين أو المؤتمن يكون بقدر نفقة ستة أشهر فستة أشهر وهكذا تقبض منه الزوجة ما يكفيها شهراً فشهراً ويجوز إيداع القيمة عند أمين.