يُخرج من دين المدين أو المؤتمن مقدار نفقة ستة أشهر على الترتيب، وتقبض الزوجة ما يكفيها شهرًا فشهرًا، ويجوز إيداع القيمة عند أمين.
الإخراج مما في دين المدين أو المؤتمن يكون بقدر نفقة ستة أشهر فستة أشهر وهكذا تقبض منه الزوجة ما يكفيها شهراً فشهراً ويجوز إيداع القيمة عند أمين.