إذا تطوع أحد بالإنفاق على الزوجة فلا رجوع له على الزوج بغير رضاه، إلا إذا كان المنفق دائناً له فتجري المقاصة.
إذا تطوع أحد وأنفق على الزوجة فلا رجوع له على الزوج بغير إرادته وإنما إذا كان المنفق دائناً له وجبت المقاصة.