• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 115: إنفاق الزوجة من متاع الزوج في غيابه

إذا أنفقت الزوجة على نفسها في غياب الزوج وادعى عند حضوره أنه ترك لها ما يكفي، صدقت بيمينها، وإذا صبرت حتى عاد وطالبت بما أنفقت وادعى أنه ترك لها نفقة، صدق بيمينه.

نص المادة

إذا أنفقت الزوجة على نفسها في حال غياب الرجل ببيعها شيئاً من متاعه بحكم شرعي أو بلا حكم ثم هو ادعى عند حضوره أنه ترك لها ما يكفي للإنفاق وهي أنكرت صدقت بيمينها، وإذا صبرت الزوجة حتى يعود زوجها وطالبته بما أنفقت وادعى أنه ترك لها نفقة صدق هو بيمينه.