إذا أنفقت الزوجة من كدها فليس لها مطالبة على الرجل، وما يفيض عما أنفقت يكون لها.
إذا أنفقت الزوجة من كدها فليس لها مطالبة على الرجل، وإنما ما يفيض عما أنفقت يكون لها دونه.