إذا أنفقت الزوجة أكثر مما ربحت وجب على زوجها أن يكمل لها ما نقص.
إذا عارضت الزوجة أن تنفق من كدها وأنفقت أكثر مما ربحت وجب على زوجها أن يكمل لها ما نقص.