• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 117: تكملة الزوج لنقص إنفاق الزوجة من كدها

إذا أنفقت الزوجة أكثر مما ربحت وجب على زوجها أن يكمل لها ما نقص.

نص المادة

إذا عارضت الزوجة أن تنفق من كدها وأنفقت أكثر مما ربحت وجب على زوجها أن يكمل لها ما نقص.