يُعدّ سكوت المرأة عن المطالبة بالنفقة بعد اضطرارها لمغادرة منزل الزوج بسبب سوء كلام الجيران تنازلاً بقدر الزمن الذي مضى.
إذا اضطرت المرأة أن تبعد من منزل زوجها لسوء ما يتقوله عنها الجيران ولم تطلب نفقة عد سكوتها تركاً وتنازلاً بقدر ما يفوت من الزمن.