• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 118: تنازل المرأة عن النفقة بسبب سوء الجيران

يُعدّ سكوت المرأة عن المطالبة بالنفقة بعد اضطرارها لمغادرة منزل الزوج بسبب سوء كلام الجيران تنازلاً بقدر الزمن الذي مضى.

نص المادة

إذا اضطرت المرأة أن تبعد من منزل زوجها لسوء ما يتقوله عنها الجيران ولم تطلب نفقة عد سكوتها تركاً وتنازلاً بقدر ما يفوت من الزمن.