إذا كان الزوج هو السبب في الشقاق واضطرت الزوجة إلى ترك بيته واستدانت للإنفاق لزمه الدين.
إذا قام شقاق بين الزوجين وكان الرجل السبب فيه واضطرت المرأة أن تترك بيته واستدانت لتنفق لزمه الدين.