• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 119: التزام الزوج بدين الزوجة عند الشقاق

إذا كان الزوج هو السبب في الشقاق واضطرت الزوجة إلى ترك بيته واستدانت للإنفاق لزمه الدين.

نص المادة

إذا قام شقاق بين الزوجين وكان الرجل السبب فيه واضطرت المرأة أن تترك بيته واستدانت لتنفق لزمه الدين.