• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 120: حق الزوجة في النفقة عند جنون الزوج

للزوجة أن تطلب حكماً شرعياً بالنفقة إذا أُصيب زوجها بجنون أو عته.

نص المادة

للزوجة أن تأخذ لنفسها حكماً شرعياً بالنفقة إذا أصيب زوجها بجنون أو عته.