للزوجة أن تطلب حكماً شرعياً بالنفقة إذا أُصيب زوجها بجنون أو عته.
للزوجة أن تأخذ لنفسها حكماً شرعياً بالنفقة إذا أصيب زوجها بجنون أو عته.