تُقدَّر الكسوة الشرعية بكسوة الصيف والشتاء وفق عادة البلد مع مراعاة يسر الزوج أو عسره.
الكسوة الشرعية هي كسوة الصيف والشتاء بحسب عادة البلد مع مراعاة حالة الزوج من يسر أو عسر.