• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 121: الكسوة الشرعية وفقاً لعادات البلد وحالة الزوج

تُقدَّر الكسوة الشرعية بكسوة الصيف والشتاء وفق عادة البلد مع مراعاة يسر الزوج أو عسره.

نص المادة

الكسوة الشرعية هي كسوة الصيف والشتاء بحسب عادة البلد مع مراعاة حالة الزوج من يسر أو عسر.