• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 122: حق الزوجة في المسكن الشرعي مع النفقة والكسوة

إذا حُكم للزوجة بالنفقة والكسوة فلها أيضاً طلب مسكن شرعي بما يلزمه من الأثاث بقدر حالة الرجل.

نص المادة

الحكم للزوجة بالنفقة والكسوة يعطي لها الحق أيضاً في طلب مسكن شرعي بما يلزمه من الأثاث بقدر حالة الرجل.