إذا حُكم للزوجة بالنفقة والكسوة فلها أيضاً طلب مسكن شرعي بما يلزمه من الأثاث بقدر حالة الرجل.
الحكم للزوجة بالنفقة والكسوة يعطي لها الحق أيضاً في طلب مسكن شرعي بما يلزمه من الأثاث بقدر حالة الرجل.