إذا وقع خلاف الزوجين في الكسوة أو الأثاث فيُعامل كخلاف النفقة، فتحلف الزوجة أو الزوج بحسب من يُصدق بيمينه.
الخلاف بين الزوجين في أمر الكسوة والأثاث هو كالخلاف بينهما في أمر النفقة فتصدق هي بيمينها أو يصدق هو بيمينه كنص المادة 90.