ليس للزوج منع هذا الواجب عن زوجته، وإذا قصد بالمنع تعذيبها عُدَّ في الشرع ظالماً مخالفاً.
ليس للزوج منع هذا الواجب عن زوجته وإذا قصد بالمنع تعذيبها عد في الشرع ظالماً مخالفاً.