• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 125: منع الزوج لواجب المعاشرة يعد ظلماً

ليس للزوج منع هذا الواجب عن زوجته، وإذا قصد بالمنع تعذيبها عُدَّ في الشرع ظالماً مخالفاً.

نص المادة

ليس للزوج منع هذا الواجب عن زوجته وإذا قصد بالمنع تعذيبها عد في الشرع ظالماً مخالفاً.