إذا منع المرض الزوجَ ثم صبرت الزوجة ستة أشهر ولم يشفَ، جاز لها طلب الطلاق ولها مؤجل الصداق.
إذا منع الرجل مرض صبرت امرأته ستة أشهر فإذا لم يشف جاز لها طلب طلاقها ولها مؤجل الصداق.