• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 128: تمديد المهلة في حالة المرض القابل للشفاء

إذا كان المرض مرجوَّ الشفاء فللسلطة الشرعية مدُّ المهلة.

نص المادة

إذا كان المرض يرجى شفاؤه فللسلطة الشرعية مد المهلة.