إذا امتنع الزوج عن زوجته لكراهةً، فتُرجَع المسألة إلى الباب السابع من هذا الكتاب.
إذا امتنع الرجل عن المرأة لكراهة واكتفى بما لها عليه من باقي الواجبات فانظر الباب السابع من هذا الكتاب.