• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 132: الإنفاق على الزوجة المجنونة وحق الزواج بأخرى

إذا جُنَّت الزوجة فلا يسقط حقها في النفقة والعلاج، ويجوز للسلطة الشرعية إجابة طلب الزوج بالزواج بأخرى.

نص المادة

إذا جنت المرأة فلا يمنع هذا من الإنفاق عليها وعلى الرجل أن يعالجها وإذا شاء التزوج بأخرى جاز للسلطة الشرعية إجابة طلبه.