إذا جُنَّت الزوجة فلا يسقط حقها في النفقة والعلاج، ويجوز للسلطة الشرعية إجابة طلب الزوج بالزواج بأخرى.
إذا جنت المرأة فلا يمنع هذا من الإنفاق عليها وعلى الرجل أن يعالجها وإذا شاء التزوج بأخرى جاز للسلطة الشرعية إجابة طلبه.