على الرجل أن يعمل وينفق لإطلاق زوجته من الأسر إذا أُسرت.
على الرجل أن يعمل وينفق لإطلاق زوجته من الأسر إذا أسرت وليس له أن يطلقها من أجل أسرها ولا أن ينفق من مالها إذا كان موسراً.