• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 133: واجب الزوج في إطلاق زوجته من الأسر

على الرجل أن يعمل وينفق لإطلاق زوجته من الأسر إذا أُسرت.

نص المادة

على الرجل أن يعمل وينفق لإطلاق زوجته من الأسر إذا أسرت وليس له أن يطلقها من أجل أسرها ولا أن ينفق من مالها إذا كان موسراً.