• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 134: استعانة السلطة بمال الزوج لفكاك الزوجة

يجوز للسلطة الشرعية أن تستعين بمال الرجل لفكاك أسر زوجته عند غيابه.

نص المادة

للسلطة الشرعية أن تستعين بمال الرجل فكاكاً لأسر زوجته في حال غيابه.