• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 135: طلاق الزوجة غير الحلال دون انتظار

إذا كانت الزوجة غير حل لزوجها لزمه طلاقها فوراً مع بقاء الحقوق الثابتة لها في العقد.

نص المادة

إذا ظهر أن الزوجة غير حل لزوجها فلا يلزمه إطلاق أسرها وإنما يلزمها طلاقها بغير انتظار رجوعها وعليه ما لها في العقد من الحقوق.