إذا كانت الزوجة غير حل لزوجها لزمه طلاقها فوراً مع بقاء الحقوق الثابتة لها في العقد.
إذا ظهر أن الزوجة غير حل لزوجها فلا يلزمه إطلاق أسرها وإنما يلزمها طلاقها بغير انتظار رجوعها وعليه ما لها في العقد من الحقوق.