• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 137: التزامات الرجل تجاه دفن زوجته المتوفاة

إذا ماتت الزوجة فعلى الرجل أن يدفنها دفناً لائقاً ويقوم بما يلزم حسب عرف البلد ومراعاة درجته ودرجة أهلها.

نص المادة

على الرجل إذا ماتت زوجته أن يحتفل الاحتفال اللائق بدفنها ويبني لها القبر المناسب ويقوم بما يلزم حسب عرف البلد بمراعاة درجة أهلها ودرجته.