إذا ماتت الزوجة فعلى الرجل أن يدفنها دفناً لائقاً ويقوم بما يلزم حسب عرف البلد ومراعاة درجته ودرجة أهلها.
على الرجل إذا ماتت زوجته أن يحتفل الاحتفال اللائق بدفنها ويبني لها القبر المناسب ويقوم بما يلزم حسب عرف البلد بمراعاة درجة أهلها ودرجته.