• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 138: حق الرجوع على الرجل في مصاريف دفن الزوجة

إذا امتنع الرجل عن الإنفاق على مصاريف دفن الزوجة جاز لمن أنفق الرجوع عليه بما صرفه وتعينته السلطة الشرعية بذلك.

نص المادة

إذا امتنع الرجل عن الصرف على ذلك وانبرى شخص آخر وصرف جاز له الرجوع عليه بما صرفه والسلطة الشرعية تعينه على ذلك.