إذا امتنع الرجل عن الإنفاق على مصاريف دفن الزوجة جاز لمن أنفق الرجوع عليه بما صرفه وتعينته السلطة الشرعية بذلك.
إذا امتنع الرجل عن الصرف على ذلك وانبرى شخص آخر وصرف جاز له الرجوع عليه بما صرفه والسلطة الشرعية تعينه على ذلك.