إذا لم يكن الرجل حاضرًا جاز للسلطة الشرعية أن تبيع من أمتعته بقدر كافٍ لمصاريف الدفن والمأتم بحسب مكانته ومكانة أهلها.
يجوز للسلطة الشرعية إذا لم يكن الرجل حاضراً أن تبيع من أمتعته بقدر ما يكفي لمصاريف الدفن والمأتم بنسبة مكانته ومكانة أهلها.