• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 139: بيع ممتلكات الرجل لتغطية مصاريف دفن الزوجة

إذا لم يكن الرجل حاضرًا جاز للسلطة الشرعية أن تبيع من أمتعته بقدر كافٍ لمصاريف الدفن والمأتم بحسب مكانته ومكانة أهلها.

نص المادة

يجوز للسلطة الشرعية إذا لم يكن الرجل حاضراً أن تبيع من أمتعته بقدر ما يكفي لمصاريف الدفن والمأتم بنسبة مكانته ومكانة أهلها.