• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 140: مسؤولية ورثة الأرملة عن مصاريف دفنها

مصاريف دفن الأرملة تقع على ورثتها هي لا على ورثة زوجها.

نص المادة

مصاريف دفن الأرملة ليس على ورثة زوجها وإنما هي على ورثتها هي بموجب عقد زواجها.