لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته لعلة عدم الإنجاب قبل مضي عشر سنين إذا كانت بكرًا، وخمس سنين إذا كانت غير بكر.
ليس للرجل أن يطلق زوجته لعلة العلم إذا لم يمض لها عشر سنين لم ترزق فيها وإذا كانت غير بكر فخمسة.