• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 141: شروط الطلاق لعلة عدم الإنجاب

لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته لعلة عدم الإنجاب قبل مضي عشر سنين إذا كانت بكرًا، وخمس سنين إذا كانت غير بكر.

نص المادة

ليس للرجل أن يطلق زوجته لعلة العلم إذا لم يمض لها عشر سنين لم ترزق فيها وإذا كانت غير بكر فخمسة.