الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 142: حظر سفر الرجل دون إذن زوجته
لا يجوز للرجل أن يسافر براً أو بحراً إلا بإذن زوجته.
نص المادة
ليس للرجل أن يسافر براً أو بحراً بلا إذن زوجته.