• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 142: حظر سفر الرجل دون إذن زوجته

لا يجوز للرجل أن يسافر براً أو بحراً إلا بإذن زوجته.

نص المادة

ليس للرجل أن يسافر براً أو بحراً بلا إذن زوجته.