• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 143: منع التصرف بأموال الزوجة دون موافقتها

لا يجوز للرجل أن يتصرف بشيء من أموال زوجته بغير إذنها.

نص المادة

ليس للرجل أن يتصرف بشيء من أموال زوجته بغير إذنها.