• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 144: زيادة حقوق الزوجة بعد الزواج

يجوز للرجل بعد الزواج أن يزيد على ما جعل لزوجته في العقد من الحقوق.

نص المادة

يصح أن يزيد الرجل بعد الزواج ما شاء على ما لزوجته في العقد من الحقوق.