• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 145: ضمان حقوق الزوجة من ممتلكات الزوج

يكون ما يملكه الرجل ضامناً شرعاً لما للزوجة من الحقوق.

نص المادة

ما يملكه الرجل يكون ضامناً شرعاً لما للزوجة من الحقوق.