• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 146: حظر ضرب الزوجة ووجوب احترامها

يحظر على الرجل ضرب زوجته ولا يجوز أن يكون ذلك من أجل تأديبها.

نص المادة

ممنوع ضرب الرجل امرأته ولا من أجل تأديبها بل عليه أن يحبها ويحترمها.