• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 147: حق الزوجة في التصرف بحقوقها عند الطلاق أو الوفاة

يجوز للزوجة أن تهب أو تبيع كل الحقوق أو بعضها التي لها في العقد، وينتقل الحق عند الطلاق أو وفاة الزوج إلى الموهوب له أو المشتري.

نص المادة

للزوجة أن تهب أو تبيع كل أو بعض ما لها من الحقوق في العقد فعند الطلاق أو وفاة الزوج يؤول الحق الموهوب أو المبيع إلى الموهوب له أو المشتري.