يجوز للزوجة أن تهب أو تبيع كل الحقوق أو بعضها التي لها في العقد، وينتقل الحق عند الطلاق أو وفاة الزوج إلى الموهوب له أو المشتري.
للزوجة أن تهب أو تبيع كل أو بعض ما لها من الحقوق في العقد فعند الطلاق أو وفاة الزوج يؤول الحق الموهوب أو المبيع إلى الموهوب له أو المشتري.