يجوز أن تكون الهبة أو البيع للزوج، لكن يجب فورًا تجديد عقد الزواج بقيمة المهر إذا شملت جميع الحقوق.
يصح أن تكون الهبة أو البيع للزوج غير أنه يجب فوراً تجديد عقد الزواج بقيمة المهر متى كانت الهبة أو البيع لا في بعض الحقوق بل فيها جميعها.