• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 148: شروط الهبة أو البيع للزوج وتجديد عقد الزواج

يجوز أن تكون الهبة أو البيع للزوج، لكن يجب فورًا تجديد عقد الزواج بقيمة المهر إذا شملت جميع الحقوق.

نص المادة

يصح أن تكون الهبة أو البيع للزوج غير أنه يجب فوراً تجديد عقد الزواج بقيمة المهر متى كانت الهبة أو البيع لا في بعض الحقوق بل فيها جميعها.