• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 149: بطلان تنازل المرأة عن حقوقها بسبب التدليس أو الإكراه

يبطل تنازل المرأة عن حقوقها في العقد إذا كان ناشئًا عن تدليس أو إكراه.

نص المادة

يبطل تنازل المرأة عن حقوقها التي لها في العقد إذا كان نتيجة تدليس أو إكراه.