يُصدَّق الرجل في دعوى عدم البكارة بعد قبوله الحرمان الشرعي إذا تعذّر الإثبات وكانت الزوجة قد أنكرت.
إذا ادعى الرجل أن زوجته ليست بكراً وهي أنكرت عليه ذلك وتعذر الإثبات فالرجل يصدق بعد قبوله الحرمان الشرعي.