• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 151: شروط قبول دعوى إنكار البكارة

لا تُقبل دعوى إنكار البكارة إذا لم تكن ناشئة عن أول اختلاء بالزوجة.

نص المادة

دعوى إنكار البكارة لا تقبل إذا لم تكن على أثر أول اختلاء بالزوجة.