يجوز للرجل الطلاق لظهور عدم البكارة، وتُرد الحقوق الواردة في العقد بعد خصم قيمة المهر الشرعي عقب حلف الزوجة اليمين.
ظهور عدم البكارة يبيح للرجل الطلاق وعليه رد ما في العقد من الحقوق مخصوماً منها قيمة المهر الشرعي بعد حلف الزوجة اليمين بأنها لم تعرف رجلاً قبل زوجها.