• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 152: الطلاق بسبب عدم البكارة ورد الحقوق بعد اليمين

يجوز للرجل الطلاق لظهور عدم البكارة، وتُرد الحقوق الواردة في العقد بعد خصم قيمة المهر الشرعي عقب حلف الزوجة اليمين.

نص المادة

ظهور عدم البكارة يبيح للرجل الطلاق وعليه رد ما في العقد من الحقوق مخصوماً منها قيمة المهر الشرعي بعد حلف الزوجة اليمين بأنها لم تعرف رجلاً قبل زوجها.