إذا أثبت الزوج تصرف الزوجة في بكارتها أو أقرت به أو امتنعت عن اليمين فلا حق لها إلا فيما دخلت به.
إذا أثبت الزوج أنها تصرفت في بكارتها أو هي أقرت بذلك أو أبت أن تحلف اليمين فلا حق لها إلا في ما دخلت به.