• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 154: تصديق الزوجة في زوال البكارة العارضي بعد الحرمان

إذا ادعت الزوجة أن زوال البكارة كان عارضًا صُدِّقت بعد قبولها الحرمان الشرعي.

نص المادة

إذا ادعت أن سبب زوال البكارة عارضي صدقت بعد قبولها الحرمان الشرعي.