إذا ادعت الزوجة أن زوال البكارة كان عارضًا صُدِّقت بعد قبولها الحرمان الشرعي.
إذا ادعت أن سبب زوال البكارة عارضي صدقت بعد قبولها الحرمان الشرعي.