إذا تكرر ظهور دم الحيض ثلاث مرات متواليات عقب الزواج وحين اختلاء الرجل بها حرمت عليه ووجب عليه تطليقها.
إذا تكرر ثلاث مرات متواليات عقب الزواج ظهور دم الحيض في الزوجة حين اختلاء الرجل بها حرمت عليه ووجب عليه تطليقها وليس عليه إلا ما دخلت به ولا يجوز عقده عليها ثانية.