إذا ظهر الدم بعد أول اختلاء ثم تكرر كما في المادة السابقة وجب الطلاق وللمرأة جميع حقوقها في العقد.
إذا مر أول اختلاء بها بلا ظهور دم ثم تكرر الظهور كما تقدم في المادة السابقة فالطلاق واجب وللمرأة كل ما لها من الحقوق في العقد.