• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 156: الطلاق واجب عند ظهور الدم بعد الاختلاء الأول

إذا ظهر الدم بعد أول اختلاء ثم تكرر كما في المادة السابقة وجب الطلاق وللمرأة جميع حقوقها في العقد.

نص المادة

إذا مر أول اختلاء بها بلا ظهور دم ثم تكرر الظهور كما تقدم في المادة السابقة فالطلاق واجب وللمرأة كل ما لها من الحقوق في العقد.