• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 157: السلطة الشرعية تحدد نوع الدم الظاهر

تختص السلطة الشرعية بالفصل فيما إذا كان الدم دم بكارة أو دم حيض.

نص المادة

للسلطة الشرعية النظر والفصل فيما إذا كان الدم دم بكارة أو دم حيض.