إذا ثبت أن المرأة معيبة بحيث لا تليق للرجال عند الطلاق فلا تستحق إلا ما دخلت به، وإذا ادعت اللياقة فحصت شرعاً وتبقى بلا نفقة حتى يتم الفحص.
إذا ظهر أن المرأة معيبة بحيث لا تليق للرجال فليس لها عند الطلاق إلا ما دخلت به فإذا هي ادعت اللياقة فحصت شرعاً وبقيت بلا نفقة حتى يتم الفحص.