إذا ظهر بالزوجة عيب شرعي لم يكن يعلم به الرجل فلا تستحق عند الطلاق إلا ما دخلت به.
إذا ظهر بالزوجة عيب شرعي لم يكن يعلم به الرجل فليس لها عند الطلاق إلا ما دخلت به بكراً كانت أم ثيباً.