• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 160: تعريف العيب الشرعي في المرأة

كل زيادة أو نقص أو تلف أو فساد أو رائحة كريهة في المرأة يُعد عيباً شرعياً.

نص المادة

كل زيادة أو نقص أو تلف أو فساد أو أي رائحة كريهة في المرأة هو عيب شرعي.