كل زيادة أو نقص أو تلف أو فساد أو رائحة كريهة في المرأة يُعد عيباً شرعياً.
كل زيادة أو نقص أو تلف أو فساد أو أي رائحة كريهة في المرأة هو عيب شرعي.